# المادة 21

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الأول: تأليف المجلس

قبل النظر في عزل كل عضو، يجب إعداد تقرير بشأن السبب المبرر أو الأسباب المبررة له من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما المجلس، يتضمن على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب وللأسباب المذكورة.

لا يحق للعضو المعني بالأمر المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضيته ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه بطلب منه أو بطلب من المجلس الوطني.

يدعو رئيس المجلس الوطني العضو المعني للمثول أمام المجلس الوطني، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم، قبل التاريخ المحدد للجلسة بثمانية (8) أيام على الأقل.

يمكن للعضو المعني بالأمر أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام أو بهما معا.

يحق للعضو المعني بالأمر ولدفاعه أن يطلع على وثائق ملف قضيته وأن يأخذ نسخا منها.

إذا لم يحضر العضو المعني بالأمر الذي تمت دعوته طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، وجهت إليه دعوة ثانية قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة (5) أيام على الأقل. ويحق للمجلس الوطني، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن يبت في القضية وفي هذه الحالة، يعتبر مقرره كما لو صدر حضوريا.

يتخذ مقرر العزل عن طريق التصويت بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل لفائدة اقتراح العزل.

يجب وضع محضر يتضمن مناقشات الاجتماع والمقرر المتخذ، ويوقع على المحضر من لدن رئيس المجلس الوطني أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، وكاتب يختاره المجلس لهذه الغاية قبل انطلاق أشغال الاجتماع.

يوقع مقرر العزل من لدن الرئيس أو من ينوب عنه، ويبلغ إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره.

إذا تعلق الأمر بعضو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة، وجب معاينة عزله بقرار لرئيس المجلس الوطني، يبلغ إلى المعني بالأمر وفق نفس الكيفيات وداخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه. ويتعين على الرئيس إخبار المجلس الوطني بهذا العزل خلال الاجتماع الموالي للمجلس.

يعوض طبقا للإجراءات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون كل عضو تم عزله.


---

[20] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
