# المادة 30

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

يمارس رئيس المجلس الوطني، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلطات اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه.

يمثل رئيس المجلس الوطني الهيئة في الحياة العامة أمام الإدارات والأغيار ولدى المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية.

يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني وندوة المجالس والجمعية العامة للمجالس ويحدد جدول أعمالها.

يتولى تنفيذ مقررات المجلس.

وله وحده، بعد مداولة المجلس، أهلية التقاضي والتصالح وإبرام اتفاقات التحكيم وقبول أية هبة أو وصية للهيئة وأن يقوم باقتناء ممتلكات وإبرام عقود التفويت أو الرهن أو الاقتراض.

يوقع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاع الخاص طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية .

يتولى إبرام كل اتفاقية أو عقد لهما علاقة بمهام الهيئة بعد موافقة المجلس الوطني للهيئة.

يمكن للرئيس أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس الوطني أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.

في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له لأي سبب كان، يحل محله في ممارسة مهامه أحد نوابه حسب الترتيب بالكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة.


---

[28] تم تغيير أحكام المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر؛ أنظر المادة السابعة من القانون رقم 045.26 ، سالف الذكر: " يعهد إلى رئيس المجلس الوطني المزاول لمهامه في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم انتخابات المجالس الجديدة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طبقا لأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون."

[29] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
