# المادة 32

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين.

يمكنه كذلك أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل.

تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال التي يجب أن توجه فيها الدعوة قبل ثمان وأربعين

(48) ساعة على الأقل.

يجوز للأعضاء الذين تعذر عليهم حضور الاجتماع لسبب معلل المشاركة في أشغال المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للهيئة. ولهذه الغاية، يتعين على الأعضاء المعنيين إخبار رئيس المجلس الوطني ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.


---

[30] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
