# المادة 34

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثاني: المجلس الوطني › الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

يشترط لصحة مداولة المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين

(21) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة بمن حضر.

وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعات المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة.

تكون مداولات المجلس غير علنية.


---

[31] - تم تتميم أحكام المادة 34 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
