# المادة 38

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الثاني: التأليف وكيفية التعيين

يتألف كل مجلس جهوي من عدد من الأعضاء يمثلون الطبيبات والأطباء الذين يزاولون مهامهم في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والطبيبات والأطباء الذين يزاولون في القطاع الخاص بكل عمالة أو إقليم بالجهة، وذلك حسب التوزيع التالي:

- – عضوان اثنان (2) إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم لا يزيد على 300 طبيبة وطبيب، يكون العضو الأول من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها ويكون العضو الثاني من بين المرشحين من الطبيبات والأطباء من الجنس الآخر ومن القطاع الآخر غير القطاع الذي ينتمي إليه العضو الأول الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها. غير أنه إذا كان مجموع عدد الطبيبات والأطباء المزاولين بعمالة أو إقليم يقل عن خمسة (5)، وجب إلحاقهم بالعمالة أو الإقليم المجاور داخل الجهة نفسها لأجل إجراء الانتخاب؛
- – أربعة (4) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 301 و 700 طبيبة وطبيب، على أساس عضوين من بين المرشحين من الجنسين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع؛
- – ستة (6) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 701 و 1000 طبيبة وطبيب، على أساس ثلاثة أعضاء من بينهم مرشحة واحدة على الأقل من بين المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع؛
- – ثمانية (8) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 1001 و 2000 طبيبة وطبيب، على أساس أربعة أعضاء، طبيبتين وطبيبين، من بين المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع؛
- – عشرة (10) أعضاء إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتراوح بين 2001 و 4000 طبيبة وطبيب، على أساس خمسة أعضاء من بين المرشحين من الجنسين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع. ويجب ألا يقل عدد المنتخبين عن كل جنس عن خمسي (2/5) عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم كل قطاع؛
- – اثنا عشر (12) عضوا إذا كان عدد الطبيبات والأطباء بالعمالة أو الإقليم يتجاوز 4000 طبيبة وطبيب على أساس 6 أعضاء، 3 طبيبات و 3 أطباء من بين المرشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في كل قطاع.

يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بالنسبة لكل عمالة أو إقليم من لدن الطبيبات والأطباء المسجلين في لوائح الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني وفق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

تصوت الطبيبات والأطباء المنتمون إلى كل من القطاع العام أو القطاع الخاص، على مترشحات ومترشحي القطاع الذي ينتمون إليه.

في حالة عدم وجود ترشيحات من لدن أحد الجنسين، وجب إعلان انتخاب المرشحة أو المرشح الموالي من نفس الجنس استنادا إلى عدد الأصوات المحصل عليها.

يضم كل مجلس جهوي أيضا عضوين اثنين يمثلان الأساتذة الباحثين في الطب المزاولين في القطاع العام على صعيد الجهة يتم انتخابهما من لدن الأساتذة الباحثين المزاولين بالجهة من بينهما أستاذة باحثة.

يحدد عدد الأعضاء المنتخبين، الذين يتألف منهم كل مجلس جهوي، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

علاوة على الأعضاء سالفي الذكر، يعين صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية عضوا واحدا يمثل الطبيبات والأطباء المنتمين للقوات المسلحة الملكية ونائب واحد له للنيابة عنه عند الاقتضاء.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الجهوي عن ثمانية (8) أعضاء، وفي هذه الحالة توزع المقاعد الواجب ملؤها عن طريق الانتخاب بالتناسب مع عدد الطبيبات والأطباء المزاولين في القطاعين العام والخاص، مع تخصيص ثلث المقاعد على الأقل للطبيبات.


---

[34] - تم نسخ وتعويض أحكام المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
