# المادة 43 المكررة

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية واختصاصات رؤسائها

يحدث المجلس الجهوي لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة منها:

- – لجنة أخلاقيات وآداب المهنة؛
- – لجنة مزاولة مهنة الطب؛
- – لجنة التكوين المستمر؛
- – لجنة الشؤون الاجتماعية.

تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة. وتمارس مهامها بتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس الوطني.

يمكن للمجلس الجهوي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا من بين أعضائه، وتحدد مهام هذه اللجان وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للهيئة، وتمارس مهامها بتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس الوطني.

يجوز إحداث فروع للقرب عن كل مجلس جهوي، في العمالات والأقاليم الواقعة في دائرة نفوذه الترابي، تتولى تدبير الشؤون الجارية للطبيبات والأطباء الذين يزاولون مهامهم في العمالات والأقاليم المعنية. وتحدد بقرار يتخذه رئيس المجلس الوطني، بعد استشارة المجلس الوطني، كيفية تأليف هذه الفروع والمهام الموكلة إليها.


---

[40] - تم تتميم القانون المشار إليه أعلاه رقم 08.12 بالمادة 43 المكررة، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 43 المكررة من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/43-bis
> - المادة: المادة 43 المكررة
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
