# المادة 44

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين.

يمكنه أن يجتمع كذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه على الأقل.

تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتوجه قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، فيما عدا حالات الاستعجال.

يمكن للأعضاء الذين تعذر عليهم حضور الاجتماع لسبب معلل المشاركة في أشغال المجلس الجهوي عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للهيئة. ويتعين على هؤلاء الأعضاء إخبار رئيس المجلس الجهوي بذلك ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.


---

[41] تم تتميم أحكام المادة 44 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
