# المادة 45

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

يحضر ممثل أو ممثلو الإدارة والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله التابعة لدائرة اختصاص المجلس الجهوي، بصفة استشارية، كل اجتماعات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية، على أن تراعى، في هذه الحالة الأخيرة، أحكام الباب الخامس بعده خاصة أحكام المادة 72 (الفقرة 6) المتعلقة بالهيئة التأديبية الخاصة بالطبيبات والأطباء المزاولين في القطاع العام.

يوجه رئيس المجلس الجهوي، لهذه الغاية، إلى الإدارة وإلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية أو من يمثله المعنيين قبل اجتماع المجلس بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ما عدا في حالة الاستعجال، دعوة تبين فيها النقط المدرجة في جدول الأعمال.


---

[42] - تم تغيير أحكام المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر؛ - أنظر المادة الرابعة من القانون رقم 045.26 السالف الذكر: " في انتظار شروع المجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية في الجهات التي توجد في نفوذها الترابي، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مراكز استشفائية جامعية، يحضر مدير المركز الاستشفائي الجامعي المعني اجتماعات المجلس الجهوي المشار إليها في المادة 45 من هذا القانون."

> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
