# المادة 46

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

يشترط لصحة مداولة المجلس الجهوي حضور أغلبية أعضائه على الأقل.

إذا لم يتوفر هذا النصاب، يعقد اجتماع ثان في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتكون حينئذ مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعات المجلس الوطني عن بعد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة.

تكون مداولات المجلس الجهوي غير علنية.

يتم عزل كل عضو بالمجلس الجهوي لم يستجب للدعوة الموجهة إليه لحضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للمجلس بدون عذر مقبول من لدن المجلس. ويتم التصويت على عزل العضو المعني من قبل أغلبية أعضاء المجلس لفائدة مقرر العزل.


---

[43] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 46 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 46 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
