# المادة 48

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الثالث: المجالس الجهوية › الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

إذا لم يعقد المجلس الجهوي ثلاثة (3) اجتماعات عادية متتالية أو في حالة الإخلال بالمهام التأديبية الموكلة له لمرتين خلال نفس السنة المدنية، قام المجلس الوطني بتكليف لجنة للقيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد، الذي يجب أن يتم داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

يجب أن تتكون هذه اللجنة من ستة (6) أعضاء منتسبين للمجلس الجهوي المعني أو عند الاقتضاء من أعضاء ينتمون إلى الهيئة الناخبة ينتدبهم المجلس الوطني لهذه الغاية باقتراح من رئيس المجلس الوطني.

تتكون اللجنة بالنسبة للمجالس الجهوية التي يقل عدد أعضائها عن عشرة (10) من أربعة

(4) أعضاء يتم تعيينهم وفق الكيفيات المبينة في الفقرة الثانية أعلاه.

يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية ممثلو الإدارة.


---

[45] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
