# المادة 54

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الأول: أحكام عامة وعقوبات

تقوم الهيئات التأديبية المشار إليها في المواد من 71 إلى 82 بإصدار إحدى العقوبات التأديبية الآتية:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ مع التقييد في الملف الإداري والمهني؛
- – التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات مع النفاذ أو وقف التنفيذ؛
- – التشطيب من جدول الهيئة.

يمكن إذا قرر المجلس التأديبي ذلك أن تضاف إلى الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف عن مزاولة المهنة عقوبة تكميلية تتمثل في منع المعني بالأمر من عضوية مجالس الهيئة أو في المشاركة في التصويت أو هما معا لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.

يمكن أيضا أن يتضمن المقرر الصادر بالتوقيف عن مزاولة المهنة عقوبة تكميلية بتعليق منطوقة بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر خلال المدة المحددة في المقرر.

يتعين تعليق المقرر الصادر بالتشطيب، عندما يصير غير قابل لأي طعن بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر خلال المدة المحددة في المقرر.

تشدد العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ خلال السنتين المواليتين للخطأ الأول.


---

[53] تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 54 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
