# المادة 66

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمجموعات الصحية الترابية أو في القوات المسلحة الملكية

تخضع الطبيبات والأطباء التابعون للقطاع العام للسلطة التأديبية للهيئة في حالة ارتكاب خطإ شخصي يكون إخلالا بأخلاقيات المهنة ويكون قابلا للفصل عن المرفق العام.

يبلغ المجلس الجهوي، في هذه الحالة، الشكاية إلى السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني لإبداء رأيها وذلك قبل إجراء أي تحقيق.

يتم، في حالة تقديم استئناف، إبلاغ السلطة المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني من طرف المجلس الوطني قبل إجراء أي تحقيق قصد إبداء رأيها فيه.

يجب على السلطة المذكورة أن تبلغ رأيها إلى المجلس الجهوي، وفي حالة الاستئناف إلى المجلس الوطني، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها.

في حالة عدم التوصل بالجواب داخل الأجل المذكور، يعتبر أن السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية ليست لها أي ملاحظة على الشكاية.


---

[56] - تم تغيير عنوان الفرع الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

[57] - تم تغيير أحكام الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة 66 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 66 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/66
> - المادة: المادة 66
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
