# المادة 67

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الثاني: المسطرة المطبقة على طبيبات وأطباء القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات الترابية والمجموعات الصحية الترابية أو في القوات المسلحة الملكية

يجب على السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني تسهيل إجراء التحقيق الذي تقوم به أجهزة الهيئة مع تقديم كل المساعدة اللازمة لهذه الغاية إلى الهيئات التأديبية.

تباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب، ويجب أن يدرج رأي السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية، إذا تم تبليغه، في ملف التحقيق المتعلق بالطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.

تبلغ الهيئة التأديبية في نهاية المسطرة، في حالة إصدار عقوبة التوبيخ أو الإنذار، مقررها إلى السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني، التي تقوم بتسجيل العقوبة مباشرة في ملفه الإداري.

في حالة اتخاذ الهيئة التأديبية لمقرر بالتوقيف أو التشطيب من جدول الهيئة، فإنها تراسل السلطة الإدارية التابع لها الطبيبة أو الطبيب المعني قصد ترتيب الآثار القانونية على العقوبة الصادرة عن الهيئة التأديبية.


---

[58] - تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من المادة 67 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
