# المادة 7

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الأول: تأليف الهيئة واختصاصاتها

يخصص تعويض لفائدة أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن مصاريف الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها في إطار المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

يحدد مقدار التعويض المذكور وشروط الاستفادة منه بموجب مقتضيات النظام الداخلي المشار إليه في المادة 27 من هذا القانون.

بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يستفيد بحكم القانون رئيس المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية المزاولون في القطاع العام من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة، حسب الحالة، طيلة مدة انتدابهم، وذلك دون الإخلال بجميع حقوقهم في الأجرة والترقي والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

عند انتهاء وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى إدارته الأصلية .

كما تمنح تسهيلات الحضور لباقي أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لممارسة مهامهم أو لأنشطة الهيئة وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.


---

[7] - تم تتميم أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
