# المادة 71

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي الذي تنتمي إليه الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر.

يجب على رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه أن يحيل نسخة من الشكاية إلى المجلس الوطني فور إيداعها بمقر المجلس الجهوي.

يُبت أمام المجلس الجهوي في الدعوى التأديبية داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ رفع التقرير الذي يعده العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية. وفي حالة عدم البت في الدعوى التأديبية بعد انصرام هذا الأجل، يقوم المجلس الوطني بتكليف مجلس جهوي آخر للبت في الدعوى.

وإذا تعذر ذلك، تولى المجلس الوطني البت في الدعوى التأديبية داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ رفع التقرير الذي يعده العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية.


---

[61] - تم تتميم أحكام المادة 71 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
