# المادة 72

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

يرأس الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي رئيس هذا المجلس أو إذا تعذر عليه ذلك نائبه المعين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

تتألف الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي، علاوة على رئيسها، من عشرة (10) أعضاء يتم تعيينهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة. غير أنه في الحالة التي يقل فيها عدد أعضاء المجلس الجهوي الممثلين للقطاعين العام والخاص من عشرة (10)، فإن الهيئة التأديبية تتألف، علاوة على رئيسها، من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي المذكور.

عندما لا توجد بدائرة اختصاص المجلس الجهوي المعني فئة الأساتذة الباحثين أو فئة أطباء القوات المسلحة الملكية يسند المقعد المخصص لهم إلى فئة الطبيبات والأطباء المزاولين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

يشارك وجوبا في الهيئة التأديبية للمجلس، بصفة استشارية، قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويُعين وفق الكيفيات نفسها قاضيا ينوب عنه إذا تعذر عليه المشاركة في الهيئة التأديبية لأي سبب من الأسباب.

لا يمكن للقاضي الذي شارك في الهيئة التأديبية للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء أن يشارك في الهيئة القضائية المكلفة بالبت في نفس القضية.

يجب أن تضم الهيئة المذكورة، بصفة استشارية، طبيبة أو طبيبا ممثلا لوزارة الصحة، غير أنه إذا تغيب ممثل الإدارة، بعد توجيه دعوة ثانية إليه تستغني الهيئة التأديبية عن حضوره وتبت في القضية.

إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية للمجلس تهم عضوا في الهيئة التأديبية يعين رئيس المجلس بقرار منه للقيام مقام العضو المعني بالأمر عضوا آخر من نفس الفئة أو المرشح الموالي من حيث الترتيب حسب عدد الأصوات المحصل عليها، أو، عند الاقتضاء، طبيبة أو طبيبا من نفس الهيئة.

إذا كانت القضية المعروضة على الهيئة التأديبية تهم رئيس المجلس الجهوي، فإن رئاسة الهيئة التأديبية تسند إلى أحد أعضاء المجلس الوطني يعين بقرار من رئيس هذا المجلس.

تكون مداولات الهيئة التأديبية للمجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائها بمن فيهم رئيسها. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


---

[62] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 72 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
