# المادة 78

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

إذا ارتأت الهيئة التأديبية للمجلس أن الأفعال الواردة في الشكاية تكون مخالفة بمفهوم المادة 53 أعلاه، استدعت الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو بالطريقة الإدارية.

تبت الهيئة التأديبية في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحات الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر أو دفاعه.

إذا لم يحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وجه إليه استدعاء ثان بالطرق المشار إليها في نفس الفقرة. ويحق للهيئة التأديبية، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن تبت في القضية، وفي هذه الحالة يعتبر مقررها كما لو صدر حضوريا.


> الإحالة: المادة 78 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/78
> - المادة: المادة 78
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
