# المادة 80

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الثالث: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

إذا صدر المقرر دون أن يمثل الطبيبة أو الطبيب المتابع أمام الهيئة التأديبية للمجلس أو دون أن ينيب عنه من يمثله أو إذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عليه في المادة 82 بعده، جاز للطبيبة أو الطبيب التعرض على المقرر في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تبليغه. ويقدم التعرض في تصريح مكتوب إلى كتابة المجلس التي تسلم وصلا عنه في تاريخ إيداعه، ويجب أن يتضمن التعرض بإيجاز وسائل الدفاع وإلا اعتبر غير مقبول.


> الإحالة: المادة 80 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/80
> - المادة: المادة 80
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
