# المادة 88

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الرابع: استئناف الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

تستدعي الهيئة التأديبية للمجلس الوطني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاطلاع على تقرير التحقيق، وإن اقتضى الحال على تقرير الإدارة، الطبيبة أو الطبيب المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي أو عن طريق الإدارة، وتخبره بما ورد في التقرير أو في التقريرين من استنتاجات وتستمع إلى تصريحه أو تصريح دفاعه. وإذا كانت الطبيبة أو الطبيب يزاول في القطاع العام يحضر الممثل المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه مداولات الهيئة التأديبية بصوت استشاري.

إذا لم تحضر الطبيبة أو الطبيب المعني بعد استدعائه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وجه إليه استدعاء ثان. ويحق للهيئة التأديبية، إذا تكرر غيابه مرة ثانية، أن تبت في القضية وفي هذه الحالة، يعتبر قرارها كما لو صدر حضوريا.


> الإحالة: المادة 88 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
