# المادة 9

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الأول: أحكام عامة › الفرع الثاني: موارد الهيئة

يفرض على كل عضو أداء اشتراك سنوي إجباري لفائدة الهيئة وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.

تكون الاشتراكات واجبة الأداء ابتداء من تاريخ تسلم قرار لتقييد بجدول الهيئة.

في حالة تخلف طبيبة أو طبيب عن أداء واجب الاشتراك في التاريخ المقرر له، قام رئيس الهيئة الوطنية ابتداء من فاتح أبريل للسنة المستحق برسمها واجب الاشتراك بتوقيف الطبيبة أو الطبيب المعني عن مزاولة المهنة إلى حين أداء واجب الاشتراك المستحق، وذلك بعد إعذاره لتسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.

توجه نسخة من قرار التوقيف إلى الهيئة المكلفة بتقنين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قصد تعليق العمل بالرقم الاستدلالي الوطني للطبيبة أو الطبيب المعني.

تستعمل موارد الهيئة للإسهام في تغطية مصاريف تسيير وتجهيز الهيئة والمصاريف المتعلقة بمزاولة مهامها. وتحدد كيفيات وأجل استيفاء الاشتراكات في النظام الداخلي للهيئة.


---

[9] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 045.26 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
