# المادة 92

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الخامس: أحكام خاصة

يمكن للطبيبة أو الطبيب الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التشطيب من جدول الهيئة، أن يتقدم لدى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بطلب يرمي إلى سحب كل أثر للعقوبة الصادرة في حقه من ملفه وذلك بعد خمس (5) سنوات من تاريخ صدور مقرر العقوبة إذا تعلق الأمر بإنذار أو توبيخ، وعشر (10) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة إذا تعلق الأمر بالتوقيف.

يمكن الاستجابة لطلب المعني بالأمر، إذا أثبت حسن سلوكه. ويبت رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في الطلب بعد استطلاع رأي الهيئة التأديبية للمجلس.


> الإحالة: المادة 92 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/92
> - المادة: المادة 92
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
