# المادة 95

من [قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء](https://madda.ma/ar/loi-08-12)

الباب الخامس: أحكام تأديبية › الفرع الخامس: أحكام خاصة

يجب على الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه، بمجرد أن يصبح المقرر الصادر في حقه قابلا للتنفيذ، أن يتخلى عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة.

يستدعي رئيس المجلس الجهوي الطبيبة أو الطبيب الموقوف أو المشطب عليه ويشعره بوجوب تنفيذ المقرر فورا، ويشعر رئيس المجلس الوطني بذلك. كما يخبر بذلك الإدارة والسلطات المحلية وهيئات التأمين الصحي.

يحدد رئيس المجلس الجهوي، في حالة عدم التنفيذ الطوعي، تاريخ الانتقال إلى مقر عمل الطبيبة أو الطبيب ويسهر على التنفيذ بالاتفاق مع السلطات الإدارية والمحلية ويمكنه الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.

يعاقب على كل ممارسة لعمل من أعمال المهنة، بعد تبليغ مقرر التوقيف النافذ عن مزاولة المهنة أو التشطيب من جدول الهيئة بالعقوبات المقررة في شأن المزاولة غير المشروعة للطب.


> الإحالة: المادة 95 من القانون رقم 08.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-12/95
> - المادة: المادة 95
> - النص: قانون رقم 08.12 يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
> - الرقم: 08.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.16%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2008.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7-1788872302913.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
