# المادة 12

من [قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية](https://madda.ma/ar/loi-08-22)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يتمتع المدير العام للمجموعة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المجموعة، ويتصرف باسمها، ولهذا الغرض، يمارس على الخصوص، الاختصاصات الآتية:

- – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجان التي يحدثها هذا الأخير؛
- – إعداد المشاريع التي تعرض على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليها أو اعتمادها، خاصة:
- – مخطط العمل السنوي للمجموعة؛
- – الخريطة الصحية الجهوية؛
- – البرنامج الطبي الجهوي؛
- – الميزانية السنوية للمجموعة؛
- – الهيكل التنظيمي؛
- – النظام الأساسي للمستخدمين؛
- – النظام الذي تحدد وفقه شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- – النظام الداخلي للمجموعة؛
- – التقرير السنوي لأنشطة المجموعة؛
- – تدبير جميع بنيات المجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها وتنسيق أنشطتها؛
- – تدبير الموارد البشرية للمجموعة، والتعيين في المناصب طبقا للهيكل التنظيمي للمجموعة والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- – إنجاز كل تصرف أو عمل يتعلق بمهام المجموعة أو الإذن بالقيام به؛
- – تمثيل المجموعة أمام الدولة، والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي؛
- – تمثيل المجموعة أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المجموعة مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.

يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-22/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
> - الرقم: 08.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523632164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
