# المادة 6

من [قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية](https://madda.ma/ar/loi-08-22)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- – ممثلو الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي؛
- – رئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه؛
- – والي الجهة أو من يمثله؛
- – عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة أو من يمثلهم؛
- – ممثلو الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- – مدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله؛
- – ممثل واحد (1) عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض؛
- – ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛
- – ممثلو باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة؛
- – ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 08.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-08-22/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية
> - الرقم: 08.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.50%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1732523632164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
