# المادة 27

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.

لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية:

- أ) بالإدلاء برأيها:

1. أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها؛

2. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في هذه الحالة بمثابة تصريح؛

3. أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل السلطات العمومية؛

4. أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه في البند 2 من المادة 12 من هذا القانون؛

5. أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني المحدث بموجب المادة 45 من هذا القانون؛

6. أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات معالجات الملفات الأمنية الواجب تسجيلها.

- ب) بتلقي:

1. التبليغ عن هوية الممثل المستقر في المغرب الذي يحل محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج؛

2. التصاريح المنصوص عليها في المادتين 12 (البند 2) و 13 وتسليم وصل التصريح؛

3. هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.


---

[18] أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص 3571. المادة 1 "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة 27 من القانون رقم 09.08 وتعرف اختصارا ب "اللجنة الوطنية"."

[19] انظر المادة 32 من مقرر الوزير الأول 3.33.11 ، السالف الذكر. المادة 32 "تقدم التصريحات وطلبات الإذن من طرف المسؤول عن المعالجة أو الشخص الذي له الصفة لتمثيله، وعليه توفير جميع عناصر المعلومات ذات الصلة بالجهة التي يرتبط بها. وتطبق نفس المقتضيات على طلبات الرأي، المعتبرة بمثابة تصريح، المقدمة من السلطات المختصة، والمشار إليها في المادة 27-(أ) من الفقرة الثانية من القانون رقم 09.08. توفر اللجنة من خلال موقعها على الإنترنيت خدمات عن بعد، تمكن مسؤولي المعالجة من إجراء التصريحات وطلبات الرأي والإذن المقررة بالقانون رقم 09.08 ونصوصه التطبيقية، مع بيان المساطر الواجب اتباعها في هذه الحالة. وتشعر اللجنة العموم بكل وسيلة ملائمة، لاسيما صحف الإعلانات القانونية، بوضع هذه الخدمات على الخط. يوجه الإشعار بالتوصل بواسطة الطريق الإلكتروني، ويمكن تسليم نسخة ورقية بناء على طلب موجه برسالة. في انتظار وضع الخدمات عن بعد على موقع الإنترنيت، فإن التصريحات وطلبات الرأي والإذن توجه إلى اللجنة:

> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
