# المادة 28

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة 27 (الفقرة 1) أعلاه، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل:

1. الإذن بحفظ المعطيات لمدة أطول من المدة المنصوص عليها؛

2. منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافيا للإجابة على طلبات الإيصال المقدمة من قبل الشخص المعني؛

3. العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك بطلب من المعني بالأمر؛

4. دراسة الأذون المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتسليمها؛

5. حصر لائحة أصناف المعالجات التي تستفيد من تصريح مبسط؛

6. حصر لائحة المعالجات غير الآلية الخاضعة لتصريح مبسط؛

7. حصر لائحة المعالجات التي تتطابق مع التعريف الوارد في المادة 18 من هذا القانون؛

8. تسليم وصل التصريح المنصوص عليه في المادة 13 مع توضيح محتواه؛

9. تسليم الأذون المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛

10.إعداد لائحة البلدان التي تتوفر على تشريعات ملائمة في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

11.الإذن بنقل المعطيات في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه؛

12.ضمان مسك السجل الوطني لحماية المعطيات المنصوص عليه في المادة 45 أدناه؛

13.منح الإعفاءات من إجراءات السلامة بالنظر إلى صفة المسؤول عن المعالجة ونوعية المعدات المستخدمة للقيام بالمعالجة المذكورة؛

14.فرض الإذن على معالجة خاضعة قانونا للتصريح طبقا للمادة 21 أعلاه؛

15.القيام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة 51 من هذا القانون.

وتختص اللجنة الوطنية كذلك بما يلي:

1. تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا؛

2. إجراء خبرة، بناء على طلب السلطات العمومية، ولاسيما السلطات القضائية، على العناصر الخاضعة لتقديرها أثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛

3. مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

4. التعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية.


---

[20] انظر المادة 25 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 ، السالف الذكر. المادة 25 " تكلف شعبة الخبرة والمراقبة بالقيام بعمليات المراقبة وإنجاز الدراسات وتوفير الخبرة الفنية والتكنولوجية الضرورية للقيام بمهام اللجنة. ويناط بها بصفة خاصة: - ضمان اليقظة الفنية والتكنلوجية من أجل بيان أثرها على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ - المساهمة على الخصوص، بحسب الحاجة، في فحص الشكليات الأولية المتعلقة بالتصاريح وطلبات الإذن وطلبات الرأي والشكايات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طلبات نقل هذه المعطيات نحو بلد أجنبي؛ - المساهمة في إعداد كل الوثائق التقنية أو المتضمنة عناصر تقنية، بهدف التصديق عليها من طرف اللجنة؛ - إعداد وتنفيذ مهام المراقبة؛ - المساهمة في تنفيذ المساطر التي تباشرها اللجنة، وكذا تنفيذ القرارات المتخذة بناء عليها؛ - القيام بمهام الخبرة التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة، بطلب من السلطات العمومية لاسيما القضائية منها، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 09.08."

> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
