# المادة 31

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع، ولاسيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجنة الوطنية والقابلة للتطبيق على جميع المساطر الأخرى ذات الطابع التأديبي التي تطبقها اللجنة الوطنية.


---

[22] انظر المادة 48 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 ، السالف الذكر. المادة 48 "في الحالة التي تقدر فيها اللجنة أن مخالفات القانون الثابتة يمكن أن يترتب عنها إصدار عقوبة، تقرر اللجنة إعمال المسطرة ذات الطابع التأديبي المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 09.08 ، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 38 من هذا النظام الداخلي. في الحالة المعاكسة، يخطر رئيس اللجنة، بكل الوسائل المناسبة، المسؤول عن المعالجة بإنهاء المسطرة. ويعتبر هذا الإنهاء بمثابة رفع اليد عن الحجز الذي قد يكون تم إجراؤه."

> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
