# المادة 32

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفرع الثاني: تشكيل اللجنة الوطنية

تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء:

- – رئيس يعينه جلالة الملك؛
- – 6 أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من:
- – الوزير الأول؛
- – رئيس مجلس النواب؛
- – رئيس مجلس المستشارين.

تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم.


---

[23] حلت عبارة "رئيس الحكومة" محل عبارة "الوزير الأول" طبقا لأحكام دستور 2011.

[24] أنظر المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.09.165 ، سالف الذكر. المادة 2 "تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 08.09 ، تتكون اللجنة الوطنية من سبعة أعضاء: يعين الرئيس من طرف جلالة الملك، ويعين الأعضاء الستة أيضا من طرف جلالة الملك، ويتم اقتراحهم كما يلي: - عضوان من طرف الوزير الأول؛ - عضوان من طرف رئيس مجلس النواب؛ - عضوان من طرف رئيس مجلس المستشارين." المادة 3 "علاوة على الرئيس، فإن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الذين يقترحون بهدف تعيينهم طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 08.09 ، يتم اختيارهم من بين شخصيات القطاع العام أو الخاص المؤهلين. يتعين أن تتضمن اللجنة الوطنية من بين أعضائها، شخصيات مؤهلة لكفاءتها في الميادين القانونية من جهة والقضائية من جهة أخرى، وشخصيات متوفرة على خبرة واسعة في ميدان الإعلاميات بالإضافة إلى شخصيات بارزة لمعرفتها بقضايا تهم الحريات الفردية. يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية من بين الشخصيات المعروفة بحيادها ونزاهتها الخلقية وخبرتها وكفاءتها."

> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
