# المادة 35

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفرع الرابع: الوضعية القانونية للأعضاء

تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام وحيد أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

لا يجوز لعضو في اللجنة الوطنية المشاركة في مداولة أو عمليات تحقق ذات صلة بهيئة اكتسب بها منفعة مباشرة أو غير مباشرة، أو مارس بها انتدابا أو مهمة، إذا لم يمض أجل خمس سنوات بين تاريخ توقف مهامه أو انتدابه أو تصرفه في منفعته، وتاريخ تعيينه في حظيرة اللجنة الوطنية.

إذا كانت حالة التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة تخص رئيس اللجنة الوطنية، يقوم هذا الأخير بتعيين عضو من اللجنة الوطنية لممارسة كامل اختصاصاته إذا كانت قضية الهيئة المذكورة معروضة أمام اللجنة الوطنية. وينشر مقرر الرئيس في الجريدة الرسمية.


---

[27] انظر المادة 17 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 ، السالف الذكر. المادة 17 "يتعين على كل عضو من أعضاء اللجنة، يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 09.08 ، أن يبلغ بذلك الرئيس، خلال الشهر الموالي لوقوع مثل هذه الحالة، وأن يمتنع عن المشاركة في أشغال اللجنة، في انتظار القرار الذي سيتخذ إزاءه. يتعين على كل عضو من أعضاء اللجنة، يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 المذكورة أعلاه، وبعد إخبار الرئيس بها، أن يمتنع عن المشاركة في كل الأشغال المتعلقة بالهيئة المعنية. تحفظ المعلومات المتعلقة بأعضاء اللجنة من قبل الكتابة العامة، تحت مسؤولية الكاتب العام، وفق الشروط التي تضمن السرية. ويمكن لكل أعضاء اللجنة الإطلاع عليها في عين المكان."

> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
