# المادة 41

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفرع الخامس: الإدارة

من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد.


---

[30] انظر المادة 21 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 ، السالف الذكر. المادة 21 "يدير الكاتب العام، تحت إشراف الرئيس، الهياكل الإدارية والتقنية للجنة. ويضطلع بهذه الصفة، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له بمقتضى المادة 41 من القانون رقم 09.08 ، بالصلاحيات التي قد ينيطها الرئيس به. يتخذ الكاتب العام كل التدابير الضرورية لإعداد وتنظيم أشغال اللجنة، ويسهر على مسك وحفظ ملفاتها وأرشيفها. بالإضافة إلى المستخدمين الموجودين تحت إمرته بمقتضى المادة 41 من القانون رقم 09.08 ، يمكن للكاتب العام أن يطلب من الرئيس السعي لدى الإدارات العمومية لتضع رهن إشارة اللجنة موارد بشرية مؤهلة. باستثناء المستخدمين التابعين للرئاسة، يوزع مستخدمو اللجنة على هياكلها الإدارية والتقنية وفق ما هو منصوص عليه في المادة 22 بعده."

[31] انظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 15 "من أجل تأمين تدبير اللجنة الوطنية، يتوفر الكاتب العام حسب المادة 41 من القانون رقم 08.09 على طاقم إداري وتقني يتكون من موظفي الإدارات العمومية أو الأعوان العموميين الذين يمكن وضعهم في وضعية إلحاق لدى اللجنة الوطنية، بناء على قرار مشترك بين السلطة الحكومية التي يخضعون إليها ورئيس اللجنة الوطنية. تخضع عقود الشغل لموافقة الوزير الأول بالنسبة للطاقم المشغل في إطار تعاقدي.

> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
