# المادة 49

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات

لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل:

- – المحاكم والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية والمتصرفين في إطار اختصاصاتهم القانونية؛
- – مساعدو القضاء، وذلك حصرا لممارسة المهام الموكلة لهم قانونا؛
- – الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 34.05 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.


---

[35] المادة 11 من القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 ماي 2000)، ص 1112 ؛ كما تم تغييره وتتميمه. المادة 11 "تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أومن قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق. في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة أن يمارس هذه الحقوق."

> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
