# المادة 50

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب السادس: السجل الوطني لحماية المعطيات الشخصية وحدود إحداث أو استعمال سجلات مركزية أو ملفات

يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على اختصاص صريح بموجب قانون التنظيم والتسيير، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية المعطيات المنصوص عليها في القانون، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية.


---

[36] انظر المادة 25 من المرسوم رقم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 25 "إن اللجنة التي تدعى للإدلاء برأيها في إطار الفقرة (أ) من المادة 27 وفي إطار المادة 50 من القانون رقم 08.09 السالف الذكر، تبدي رأيها في أجل شهرين تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بطلب الاستشارة. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهر بناء على قرار معلل يتخذه رئيس اللجنة الوطنية. وفي حالة الاستعجال، يمكن أن يرد هذا الأجل إلى شهر بناء على طلب الحكومة أو البرلمان."

> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
