# المادة 51

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب السابع: العقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة.


---

[37] انظر المادة 52 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 ، السالف الذكر. المادة 52 "يتم إبلاغ المسؤول عن المعالجة فورا، وبكل الوسائل الممكنة، بقرار اللجنة المتعلق بسحب التصريح أو الإذن، المتخذ بناء على المادة 51 من القانون رقم 09.08 ، في حالة المس بالأمن أو النظام العام أو الأخلاق والآداب الحميدة. يجب على المسؤول عن المعالجة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار، وقف كل العمليات المتعلقة بالمعطيات ذات الصلة بالتصريح أو الإذن المسحوب، دون مساس بباقي العقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون."

> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
