# المادة 7

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي:

- أ) تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
- ب) إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات؛

يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري.

في حالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر.

- ج) معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.


---

[4] انظر المادتين 36 و 38 من المرسوم رقم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 36 "1. عندما يقدم طلب في عين المكان، فالمعني المدلي بهويته لدى المسؤول عن المعالجة، يمكن أن يختار مستشارا لمساعدته، ويمكن أن يقدم الطلب أيضا من طرف شخص مفوض خصيصا لهذا الغرض من قبل المعني، بعد أن يبرر انتدابه، وهوية المنتدب؛ 2.عندما لا يمكن تلبية الطلب المتعلق بحق الولوج فورا طبقا من المادة 7 من القانون رقم 08.09 المذكور آنفا، يسلم إلى الذي أصدره إشعار بالتوصل مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب. ويتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل الرد؛ 3. عندما يتعذر تلبية الطلب التصحيح في أجل عشرة أيام طبقا للفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 08.09 المذكور سابقا، يسلم إلى مقدم الطلب إشعار بالتوصل، مؤرخ وموقع مع ذكر سبب تأجيل الجواب. وفي هذه الحالة يتصل المسؤول عن المعالجة فورا باللجنة الوطنية لتحديد أجل للرد." المادة 38 "تطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 08.09 ، يحق لأي شخص يدلي بهويته أن يخبر بالمعطيات الخاصة التي تكون موضوع معالجة، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للولوج إلى المعلومات إلى هذا الأخير، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة. ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي: الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف. وفضلا عن ذلك، فإن طلب الولوج إلى المعلومات، في الحدود التي يتوفر، فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي: 1- جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على معالجة هذه المعطيات؛ 2- تحديد السلطة أو المصلحة المعنية."

[5] انظر المادة 35 من المرسوم رقم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 35 " 1- الطلبات الرامية إلى تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 من القانون رقم 08.09 المذكور، يمكن تقديمها إلى المسؤول عن المعالجة كتابة، وإلكترونيا أو في عين المكان؛ 2- عندما تقدم كتابة إلى المسؤول عن المعالجة، يتعين أن تكون موقعة ومرفقة بنسخة من بطاقة التعريف مع تحديد موضوع الطلب بدقة؛ 3- عندما يكون الشخص المسؤول مجهولا لدى مقدم الطلب، فإنه يمكن لهذا الأخير أن يوجه طلبه إلى مقر الشخص المعنوي، والسلطة العمومية، والمصلحة أو الهيئة التي ينتمي إليها. ويحال الطلب فورا على المسؤول عن المعالجة."

[6] انظر المادة 37 من المرسوم رقم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 37 "إذا كان الطلب غير دقيق أو لا يتضمن جميع العناصر التي تسمح للمسؤول عن المعالجة بأن يباشر العمليات المطلوبة منه، فإن هذا الأخير يدعو مقدم الطلب لأن يزوده بها قبل انتهاء الأجل المحدد في المادة 7 والفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 08.09 ونصوصه التطبيقية. يعلق طلب المعلومات الإضافية الآجال المذكورة في الفقرة السابقة."

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
