# المادة 8

من [قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي](https://madda.ma/ar/loi-09-08)

الباب الثاني: حقوق الشخص المعني

الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي:

- أ) تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة لهذا القانون ولاسيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛ ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة (10) أيام كاملة.

في حالة الرفض أو عدم الإستجابة للطلب داخل الأجل المذكور، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب تصحيح لدى اللجنة الوطنية، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال. ويجب إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بالمآل المخصص لطلبه.

- ب) تبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للولوج إليها تم بناء على البند أ) أعلاه ما لم يتعذر ذلك.


---

[7] انظر المادة 40 من المرسوم 2.09.165 ، السالف الذكر. المادة 40 "تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 08.09 ، يتوفر أي شخص يدلي بهويته على الحق في تصحيح المعطيات الشخصية التي تتعلق به، سواء بالتوجه مباشرة إلى المسؤول عن المعالجة أو بتقديم طلب خطي للتصحيح إلى اللجنة الوطنية، موقع ومؤرخ أيا كانت الدعامة. ويتعين أن يتضمن الطلب الخطي: الإسم الشخصي والعائلي وتاريخ الازدياد، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف مقدم الطلب، مع الإشارة بوضوح إلى موضوع التصحيح. وفضلا عن ذلك، فإن طلب تصحيح المعلومات، في الحدود التي يتوفر فيها مقدم الطلب على هذه المعلومات، يتضمن ما يلي: جميع العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع والمتعلقة بالمعطيات المحتج عليها، مثل طبيعتها، وظروفها أو مصدر الاطلاع على المعطيات المحتج عليها، فضلا عن التصحيحات المرجوة. تحديد السلطة أو المصلحة المعنية."

[8] انظر المادة 50 من مقرر الوزير الأول رقم 3.33.11 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1432 (28 مارس 2011) بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص. 1116. المادة 50 " في حالة عدم احترام الحق في التصحيح من طرف المسؤول عن المعالجة، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون 09.08 ، وبمجرد ثبوت المسك غير المشروع للمعطيات، تأمر اللجنة المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة، خلال آجال تحددها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الآجال سبعة أيام ابتداء من تاريخ توجيه الأمر. يوجه القرار موضوع الأمر بالتصحيحات المطلوبة إلى المسؤول عن المعالجة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل."

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 09.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-08/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
> - الرقم: 09.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/05/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84.._-1725534598486.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
