# المادة 12

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الثالث: تأليف المجلس

يتخذ قرار عزل الرئيس أو عضو المجلس من طرف ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية العامة على الأقل المزاولين مهامهم دون احتساب العضو المعني بالعزل.

يكون قرار العزل معللا.

يتم تعويض الرئيس طبقا لأحكام المادة 14 أدناه إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس.

يتم تعويض العضو المعني طبقا للإجراءات المشار إليها في المادتين 42 و 53 من هذا القانون حسب الحالة إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة ولاية المجلس.

يمكن تقديم الطعون ضد قرارات العزل أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
