# المادة 13

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الثالث: تأليف المجلس

يمكن للجمعية العامة أن توقف، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، الرئيس أو كل عضو منتخب أو منتدب في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه، في انتظار اتخاذ قرار في شأنه، وذلك بعد دعوته بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالدعوة.

تتخذ القرارات في هذا الشأن بالأغلبية المقررة في المادة 12 أعلاه.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
