# المادة 24

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلس › الفرع الثاني: انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس

تتولى لجنة الإشراف حصر اللائحة الانتخابية الخاصة بهيئة الصحافيين المهنيين على مستوى النفوذ الترابي لكل مكتب تصويت، حسب الترتيب الألفبائي.

تعلق اللائحة الانتخابية بمقر المجلس وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص به، وبكل الوسائل المتاحة، خمسة وثلاثين (35) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

يجوز لكل ناخب لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أن يقدم إلى المجلس، خلال خمسة

(5) أيام من تاريخ نشر اللائحة، طلب تصحيحها.

وفي حالة رفض تصحيح اللائحة الانتخابية داخل أجل اليومين المواليين لتاريخ إيداع طلب التصحيح، يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل يومين من تاريخ التبليغ.

تبت المحكمة داخل أجل يومين من تاريخ إيداع مقال الطعن بقرار غير قابل لأي طعن.

تعلق اللائحة الانتخابية النهائية بمقر المجلس وتنشر بموقعه الإلكتروني وبكل الوسائل المتاحة.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
