# المادة 31

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلس › الفرع الثاني: انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس

يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت رئيس يعين بقرار لرئيس لجنة الإشراف بعد استشارة أعضائها، سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين أعضاء الهيئة الناخبة من غير المترشحين لانتخابات المجلس أو من بين موظفي الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية وتتوفر فيه شروط النزاهة والحياد. ويعين أيضا من يقوم مقام رئيس مكتب التصويت إذا غاب أو عاقه عائق.

يساعد رئيس المكتب ثلاثة أعضاء يعينون داخل الأجل ووفق الشروط والكيفيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويعين أيضا من يقومون مقامهم إذا غابوا أو عاقهم عائق.

يفصل المكتب في جميع المسائل التي تثيرها عملية الانتخاب، ويحرر محضر نتائج الانتخاب بعد عملية التصويت.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب.

يمكن لكل مترشحة أو مترشح أن يعين من يمثله في كل مكتب، ليراقب عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العملية الانتخابية.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
