# المادة 42

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الرابع: انتخاب وانتداب أعضاء المجلس › الفرع الثاني: انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس

في حالة شغور مقعد لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة ولاية أعضاء المجلس، يدعى بقرار لرئيس المجلس المترشحة أو المترشح، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر منتخب لملء المقعد الشاعر شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من هذا القانون، ويزاول مهامه للمدة المتبقية من مدة ولاية العضو الذي يخلفه.

إذا لم توافق المترشحة أو المترشح على ملء المقعد الشاغر أو في حالة فقدان أهلية الترشح يدعى من يحل محله وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

في حالة تعذر ملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض وبلغ عددها ثلاثة (3) مقاعد تعين إجراء انتخابات جزئية، وفق أحكام هذا الفرع، لملء هذه المقاعد داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ شعور المقعد الثالث، إذا كانت المدة المتبقية لولاية المجلس تفوق سنة.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
