# المادة 57

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الخامس: أجهزة المجلس › الفرع الثالث: الرئيس

تنتخب الجمعية العامة رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس، على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة الناشرين، وألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس.

يمارس رئيس المجلس علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، جميع الصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.

ولهذه الغاية يتولى ممارسة الصلاحيات التالية:

- – يمثل المجلس أمام القضاء، وإزاء الإدارة والأغيار، وكذا إزاء المنظمات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية؛
- – يحدد جدول أعمال المجلس؛
- – يرأس اجتماعات الجمعية العامة ويتولى تنسيق عمل اللجان المحدثة لدى المجلس؛
- – يعد مشروع برنامج عمل المجلس السنوي ويعرضه على موافقة الجمعية العامة؛
- – يعد مشروع ميزانية المجلس ويعرضه على مصادقة الجمعية العامة ويعمل على تنفيذها؛
- – يدبر شؤون المصالح الإدارية والتقنية والمالية للمجلس؛
- – يبرم اتفاقيات الشراكة والتعاون باسم المجلس، مع القطاعات والمؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية في مجال اختصاصه، وكذا كل اتفاقية أو عقد له علاقة بمهام أو ممتلكات المجلس، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة.

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

يمكن للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته، إلى نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.

إذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه نائب الرئيس حسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
