# المادة 58

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

تجتمع الجمعية العامة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه داخل أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام من تاريخ الاقتراع.

ينعقد الاجتماع الأول للجمعية العامة من أجل انتخاب رئيس المجلس ونائبه بدعوة من القاضي عضو المجلس وتحت رئاسته، ويتولى عضو المجلس الأصغر سنا من غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بهذا الانتخاب.

يجوز الطعن في نتائج انتخاب الرئيس ونائبه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ الإعلان عنها.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
