# المادة 6

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الثالث: تأليف المجلس

تحدد مدة عضوية أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه.

ويشترط في عضو المجلس أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية.

تعين المؤسسات والهيئات المذكورة أعضاء المجلس المشار إليهم في البند «ج» من المادة 5 أعلاه قبل اليوم الثالث السابق لتاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس.

تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
