# المادة 60

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب السادس: كيفيات سير المجلس

يشترط لصحة مداولات الجمعية العامة حضور نصف (1/2) أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يدعو الرئيس لاجتماع ثان بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إذا حضر ثلث (1/3) أعضائها المنتخبين والمنتدبين على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يدعو الرئيس لاجتماع ثالث، بعد انصرام سبعة (7) أيام، وتكون مداولاتها صحيحة بحضور ربع (1/4) أعضائها المنتخبين والمنتدبين على الأقل.

وفي حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه بالنسبة للاجتماع الثالث، تطبق أحكام المادة 16 من هذا القانون.

تكون مداولات الجمعية العامة سرية، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه، يمكن أن تكون مداولات الجمعية العامة علنية بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائها الحاضرين في الاجتماع.


> الإحالة: المادة 60 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
