# المادة 81

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب التاسع: التأديب › الفرع الثاني: المسطرة التأديبية

تقدم الشكاية إلى رئيس المجلس من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو ناشرا، ارتكب خطأ يوجب التأديب طبقا لأحكام هذا القانون. ويشار في هذا الفرع إلى الصحافي المهني أو الناشر المشتكى به بعبارة «المشتكى به».

تقدم الشكاية أيضا من الإدارة أو إحدى نقابات الصحافيين المهنيين أو إحدى المنظمات المهنية.

كما يمكن النظر في القضايا التأديبية بمبادرة من المجلس بناء على طلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء الجمعية العامة.

لا تقبل الشكايات المتضمنة أفعالا طالها التقادم أو هي موضوع مسطرة قضائية، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 80 أعلاه.


> الإحالة: المادة 81 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/81
> - المادة: المادة 81
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
