# المادة 9

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب الثالث: تأليف المجلس

يمكن عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائه المنتخبين أو المنتدبين من مهامه، بعد دعوته بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من لدن الجمعية العامة المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون لتقديم إيضاحاته الكتابية، في إحدى الحالات التالية:

- – صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول أو الفروع؛
- – صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالحرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- – فقدان الصفة التي عين أو انتخب أو انتدب على أساسها؛
- – التغيب المتكرر عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات اللجان الدائمة؛
- – الإخلال بالمهام الموكلة إلى المعني بالأمر.

يعتبر تغيبا متكررا عدم حضور عضو المجلس لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مبرر ومقبول من لدن الجمعية العامة.

يعتبر إخلالا بالمهام الموكلة إلى عضو المجلس امتناعه عن القيام بالمهام المسندة إليه أو اتخاذه لقرارات مخالفة لمهامه أو تجاوزه حدود هذه المهام.

كل من ثبت في حقه التغيب المتكرر أو الإخلال بالمهام الموكلة إليه، يكون غير مؤهل للترشح لعضوية المجلس.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
