# المادة 96

من [قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة](https://madda.ma/ar/loi-09-26)

الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية

تتولى لجنة مؤقتة، بكيفية انتقالية، ممارسة مهام المجلس وكذا التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي ناشري الصحف وتنظيمها والإعلان عن النتائج النهائية التي تباشر بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

تتألف هذه اللجنة من:

- – قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيسا للجنة؛
- – عضو يعينه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- – عضو يعينه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- – عضوين (2) يعينهما رئيس الحكومة أحدهما من فئة الناشرين والآخر من فئة الصحافيين المهنيين، من بين الأشخاص المشهود لهم بالمروءة والخبرة والكفاءة في مجال الصحافة أو النشر.

لا يؤهل عضو اللجنة المذكورة من الصحافيين أو الناشرين لعضوية المجلس المقبل.

تنتهي مهمة اللجنة عند تنصيب المجلس، وتسلم عندئذ إلى رئيس المجلس كل الوثائق التي كانت بحوزتها.

تعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 96 من القانون رقم 09.26 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-09-26/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
> - الرقم: 09.26
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.26%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.26%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1784628423178.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
