# المادة الرابعة عشرة

من [قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية](https://madda.ma/ar/loi-1-84)

الباب الثاني: أحكام تتعلق بالإعفاء من رسم الاستيراد والرسم الخاص والرسم على المنتجات

كل مخالفة لأحكام هذا الباب وكل تحايل يمكن أن يفضي أو افضى بالفعل إلى الحصول على اعفاءات بغير حق، كالادلاء بتصاريح كاذبة تتعلق على الخصوص بعدد ومميزات المعدات والادوات وسلع التجهيز المعفاة والغرض المعدة له وتزوير وثائق الاثبات والمتاجرة غير المشروعة في المعدات والادوات وسلع التجهيز المذكورة او تحويلها عن الغرض المعفاة من اجله يتابع كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ويعاقب الفاعل بغرامة تساوي خمسة امثال المبلغ المعفى منه.

وتطبق على المشاركين في المخالفة العقوبات التي تطبق على الفاعلين الاصليين. وللإدارة، علاوة على ذلك، أن تقرر سقوط الحق مؤقتا أو نهائيا في الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتولى اثبات المخالفات مأمورو ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك، ان اقتضى الحال، المأمورون المعهود اليهم بذلك بوجه خاص، كل وفقا للاجراءات المتبعة في الادارة التي ينتمي اليها.

ويكون للغرامات طابع التعويض المدني وتوزع حصيلتها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.


> الإحالة: المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-1-84/14
> - المادة: المادة الرابعة عشرة
> - النص: قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
> - الرقم: 1.84
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.1%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1759138553367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
