# المادة الثامنة عشرة

من [قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية](https://madda.ma/ar/loi-1-84)

الباب الرابع: احكام تتعلق برسوم التسجيل والدمغة

يعفى من رسوم التسجيل المنصوص عليها بالبند الأول من الفصل 96 لمدونة التسجيل التملك بعوض الاراض تعدها المؤسسات المشار اليها بالمادة الثانية أعلاه لإنجاز برنامج استثمار مقبول للاستفادة من المزايا المقررة في هذا القانون.

ويشترط للحصول على الاعفاء المذكور:

- أ) أن ينص في عقد تملك الارض على الغرض المعدة له وعلى التزام المؤسسة بتخصيصها له في أجل لا يجاوز 36 شهرا من تاريخ تسجيل العقد، ويجوز للإدارة تمديد هذا الاجل في حالة القوة القاهرة؛

ب)أن ترهن المؤسسة للدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة رهنا رسميا يحتل المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية بعد الرهن المخول لمؤسسة القرض المعتمدة، وذلك لضمان الوفاء بالرسوم العادية والغرامات المستحقة عند الاقتضاء في حالة عدم تخصيص الأرض للغرض المنصوص عليه أو عدم تخصيصها لذلك خلال الاجل المحدد.

ولا يقوم محصل التسجيل المختص بفك الرهن الا بعد اثبات ان الارض قد خصصت للغرض المتملكة من أجله، وفي حالة العكس، تستحق رسوم التسجيل مضافا اليها الغرامات المنصوص عليها بالبند 4 - ب 11 د، من الفصل 96 لمدونة التسجيل.

ويعفى عقد انشاء الرهن المنصوص عليه فيما سبق ووثيقة افتكاكه من رسوم التسجيل والقيد في السجلات العقارية.


> الإحالة: المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-1-84/18
> - المادة: المادة الثامنة عشرة
> - النص: قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
> - الرقم: 1.84
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.1%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1759138553367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
