# المادة التاسعة عشرة

من [قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية](https://madda.ma/ar/loi-1-84)

الباب الخامس: احكام تتعلق بضريبة الارباح المهنية

تخول المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه التي تزاول تقييم المواد المنجمية تخفيضا قدره 50% من مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات خلال سنوات نشاطها الخمس الأولى المتتابعة بشرط أن تقام خارج عمالات:

- – الدار البيضاء – أنفا؛
- – الفداء – درب السلطان؛
- – عين السبع – الحي المحمدي؛
- – ابن مسيك – سيدي عثمان؛
- – عين الشق – الحي الحسني؛
- – المحمدية – زناتة؛

وإقليم بنسليمان.

وإذا قامت المؤسسات خلال مدة الخمس سنوات الآنفة الذكر، بتوسيع نشاطها في نطاق برنامج استثمار فان الأرباح الناتجة عن هذا التوسيع تستفيد، في حدود المدة المذكورة من تخفيض الضريبة على الأرباح المهنية او الضريبة على الشركات المشار اليها أعلاه.


---

[2] تم نسخ أحكام المادة 19 أعلاه، وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.88.20 صادر في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) ، الجريدة الرسمية عدد 3940 ، بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988) ، ص 414.

> الإحالة: المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 1.84 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-1-84/19
> - المادة: المادة التاسعة عشرة
> - النص: قانون رقم 1.84 متعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات المنجمية
> - الرقم: 1.84
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 ماي 1988 (1988-05-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/09/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.1%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1759138553367.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
